Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 408

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين الدية كاملة، والأنف إذا جدع الدية (١).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جذعا على أن فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما ورد في كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن، وكان فيه: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية" (٥). وهذا نص في أن في الأنف الدية.

ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.

[١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها

• المراد من المسألة: أن الواجب في ثديي المرأة دية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 408 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.