وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): واتفقوا على أن العين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، وعلى أن في العينين الدية كاملة، والأنف إذا جدع الدية (١).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما الأنف فأجمعوا على أنه إذا أوعب جذعا على أن فيه الدية على ما في الحديث وسواء عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما ورد في كتاب النبي ﷺ إلى أهل اليمن، وكان فيه: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية" (٥). وهذا نص في أن في الأنف الدية.
ججج صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم وجود المخالف.
[١٨٧/ ٢٢] في ثديي المرأة الدية، وفي الثدي الواحد نصفها
• المراد من المسألة: أن الواجب في ثديي المرأة دية كاملة، وفي الواحد منهما نصف الدية.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٦).