• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية (١).
وقال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): (واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ، وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة، وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة، وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة، وفي أنفه إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة، وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ) (٢).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): لا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية كاملة (٣).
وقال أيضا: ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع فيه الدية كاملة مائة من الإبل أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية على أهل الذهب وأهل الورق ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك (٤).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جدعا الدية (٥).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٦).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم، حكاه ابن عبد البر، وابن المنذر عمّن يحفظ عنه من أهل العلم (٧).