Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 407

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٨٦/ ٢١] في الأنف إذا أوعب جدعا الدية.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية (١).

وقال الإمام ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): (واتفقوا أن في ذهاب نفس المسلم خطأ الدية كاملة، وأن في ذهاب البصر من كلتا العينين البصيرتين من المسلم الدية كاملة إذا ذهب خطأ، وأن في ذهاب العقل منه بالخطأ الدية كاملة، وأن في أصابع اليدين العشر كلها إذا ذهبت منه بخطأ وهي كلها سليمة الدية كاملة، وأن في أصابع الرجلين كذلك الدية كاملة، وفي أنفه إذا استوعب جدعا وهو سليم بخطأ الدية كاملة، وأن في الشفتين منه كذلك الدية كاملة إذا استوعبتا بخطأ) (٢).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): لا خلاف بين العلماء في أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية كاملة (٣).

وقال أيضا: ولا يختلف العلماء أن الأنف إذا استؤصل بالجدع والقطع فيه الدية كاملة مائة من الإبل أو على ما ذكرنا من مذاهبهم في الدية على أهل الذهب وأهل الورق ومذاهبهم في أسنان الإبل في ذلك (٤).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في الأنف إذا استوعب جدعا الدية (٥).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٦).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): وفي الأنف الدية إذا كان قطع مارنه بغير خلاف بينهم، حكاه ابن عبد البر، وابن المنذر عمّن يحفظ عنه من أهل العلم (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 407 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7995)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.