Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 405

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٨٥/ ٢٠] في الأنثيين الدية

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما الأنثيان فأجمعوا أيضا على أن فيهما الدية (١).

وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): وفي الأنثيين الدية إجماعا سواء رضّهما، أو سَلّهما، أو قطعهما (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي عن النبي ﷺ أنه قضى في البيضتين بالدية (٥).

٢ - روي ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وهؤلاء فقهاء الصحابة، ولا مخالف لهم من التابعين ولا من غيرهم كلهم يقولون في البيضتين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم فلم يوجب في جناية الخطأ على الأنثيين شيئا، حيث قال: وأما قوله (٧): "إن الولد من اليسرى" فقد أخبرني أحمد بن سعيد بن حسان بن هداج العامري -وكان ثقة مأمونا فاضلا- أنه أصابه خُرّاج في البيضة اليسرى أشرف منه على الهلاك، وسالت كلّها، ولم يبق لها أثر أصلا، ثم برممئى، وولد له بعد ذلك ذكر وأنثى، ثم أصابه خراج أيضا في اليمنى فذهب أكثرها، ثم برئ، ولم يولد له بعدها شيء - فإذ لا يصح في الدية في الذكر والأنثيين شيء، لا نص ولا إجماع، فالواجب أن لا يجب في ذلك شيء في الخطأ، وأن يجب في ذلك القود في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 405 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.