وقال أيضا: وأما قوله في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا (١).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في الرجلين الدية، وأن في كل واحدة منها نصف الدية (٢). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها (٤).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٥ هـ): أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها (٥).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): في اليدين الدية، وفي كل واحدة نصفها بالإجماع، وكذلك الأمر في الرجلين (٦).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): قوله: (وفي الرجل الواحدة نصف الدية) هذا أيضا مما لا أعرف فيه خلافا وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة، قال في البحر: وحد موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف (٧).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٨)، وابن حزم الظاهري (٩).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما روي عن النبي ﷺ في كتابه إلى أهل اليمن وفيه: "وفي الرجل