Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 414

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [١٩٠/ ٢٥] في الرجلين الدية، وفي كل واحدة منها نصف الدية

وقال أيضا: وأما قوله في اليد خمسون، وفي الرجل خمسون فأمر مجتمع عليه أيضا (١).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في الرجلين الدية، وأن في كل واحدة منها نصف الدية (٢). ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام فإنهم اختلفوا فيها (٤).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٥ هـ): أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها (٥).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): في اليدين الدية، وفي كل واحدة نصفها بالإجماع، وكذلك الأمر في الرجلين (٦).

وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): قوله: (وفي الرجل الواحدة نصف الدية) هذا أيضا مما لا أعرف فيه خلافا وهكذا لا خلاف في أن في اليدين دية كاملة، قال في البحر: وحد موجب الدية مفصل الساق واليدان كالرجلين بلا خلاف (٧).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٨)، وابن حزم الظاهري (٩).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما روي عن النبي ﷺ في كتابه إلى أهل اليمن وفيه: "وفي الرجل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 414 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8002)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.