Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 441

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السادس ديات الأعضاء
  4. [٢٠٦/ ٤١] لو قلع سن صبي فنبتت لم يجب الأرش

• من نقل الإجماع: قال الإمام المَرغيناني (٥٩٣ هـ): لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة ﵀، وقالا: عليه الأرش كاملا؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من اللَّه تعالى، وله: أن الجناية انعدمت معنى، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة (١).

وقال الإمام الزيلعي (٧٤٣ هـ): لو قلع سن صبي فنبت مكانها أخرى لا يلزمه شيء بالإجماع (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأنه قد نبت مكانها سن أخرى، فلم تجب ديتها، كما لو نتف شعره فعاد مثله (٦).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الشافعية في وجه (٧)، فقالوا: تجب حكومة، وذلك للجرح والألم اللذان حصلا بالقلع (٨).

ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 441 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.