• من نقل الإجماع: قال الإمام المَرغيناني (٥٩٣ هـ): لو قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش في قول أبي حنيفة ﵀، وقالا: عليه الأرش كاملا؛ لأن الجناية قد تحققت، والحادث نعمة مبتدأة من اللَّه تعالى، وله: أن الجناية انعدمت معنى، فصار كما إذا قلع سن صبي فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة ولا زينة (١).
وقال الإمام الزيلعي (٧٤٣ هـ): لو قلع سن صبي فنبت مكانها أخرى لا يلزمه شيء بالإجماع (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأنه قد نبت مكانها سن أخرى، فلم تجب ديتها، كما لو نتف شعره فعاد مثله (٦).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع الشافعية في وجه (٧)، فقالوا: تجب حكومة، وذلك للجرح والألم اللذان حصلا بالقلع (٨).
ججج عدم صحة الإجماع في المسألة، وذلك لوجود المخالف.