وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأما المأمومة فهي التي تصل إلى الجلدة التي للدماغ، وتسمى الآمة ففيها ثلث الدية إجماعا (١).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما المأمومة فلا خلاف أنه لا يقاد منها وأن فيها ثلث الدية إلا ما حكي عن ابن الزبير (٢).
وقال الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): في كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية، قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية، في قول عامة أهل العلم، فالدامغة أولى، وحكاه الوزير وغيره: إجماعا فيهما (٣).
وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (و) في (مأمومة ثلث الدية) لخبر عمرو بن حزم بذلك، قال في البحر: وهو إجماع (٤).
وقال الإمام الشوكاني (١٢٥٥ هـ): وحكى ابن المنذر الإجماع على أنه يجب في المأمومة ثلث الدية إلا عن مكحول فإنه قال: يجب الثلث مع الخطأ والثلثان مع العمد (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي المأمومة ثلث الدية" (٧).