Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 454

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٢/ ٤] في المأمومة ثلث الدية

٢ - عن الزهري: أن النبي ﷺ: "قضى في الآمة ثلث الدية" (١).

٣ - أنه مروي عن عمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ (٢)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (٣).

٤ - قياس المأمومة على الجائفة بجامع أنّ كلّا منهما واصل إلى الجوف (٤).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول مكحول في رواية رويت عنه وقد انفرد بها، حيث قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية (٥).

ججج صحة الإجماع المنقول في حال الخطأ، وأما ما في حال العمد فقد قد تقدم عن مكحول أنه جعل فيه الثلثين، وقد وصفه العلماء بالشذوذ كما ذكر ذلك عنه ابن المنذر (٦)، ولهذا لم يُثبِت بذلك الإجماع فقال في غير هذا الموضع: وفي المأمومة ثلث الدية وهذا قول عوام أهل العلم (٧)، وقال الإمام ابن قدامة: وأرشها ثلث الدية. في قول عامة أهل العلم، إلا مكحولا. فإنه قال: إن كانت عمدا. ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلثها (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 454 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8042)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.