وقال أيضا: لا يختلف العلماء في أن المنقلة خمس عشرة فريضة وهي عشر الدية ونصف عشر الدية (١).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف العشر إذا كانت خطأ (٢).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأما المنقلة فهي التي توضح وتهضم وتسطوا حتى ينتقل منها العظام وفيها خمس عشرة من الإبل بالإجماع (٣).
وقال موفق الدين ابن قدامة (٦٢٠ هـ): المنقلة: زائدة على الهاشمة، . . . . وفيها خمس عشرة من الإبل. بإجماع من أهل العلم. حكاه ابن المنذر (٤).
وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): الثالثة: المنقّلة، وهي التي توضّح وتهشم وتنقل العظام، وفيها خمسة عشر من الإبل بالإبل (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" (٧).
٢ - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل" (٨).