Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 457

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٤/ ٦] في الموضحة خمس من الإبل

٣ - أنه مروي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ (١)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (٢).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٢١٤/ ٦] في المُوضِّحة خمس من الإبل

• المراد من المسألة: أن الواجب في المُوضِّحة وهي من الجروح التي توضّح العظم خمس من الإبل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن في المُوضِّحة خمسا من الإبل (٣).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): المُوضِّحة في الوجه والرأس مجتمع عليها يشهد الكافة من العلماء أن رسول اللَّه ﷺ وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك (٥).

وقال الإمام أيضا: لا يختلفون أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (٦).

وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما المُوضِّحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل (٧).

قال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): ولا يختلف العلماء أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 457 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.