٣ - أنه مروي عن علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ (١)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (٢).
ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.
[٢١٤/ ٦] في المُوضِّحة خمس من الإبل
• المراد من المسألة: أن الواجب في المُوضِّحة وهي من الجروح التي توضّح العظم خمس من الإبل.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن في المُوضِّحة خمسا من الإبل (٣).
ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٤).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): المُوضِّحة في الوجه والرأس مجتمع عليها يشهد الكافة من العلماء أن رسول اللَّه ﷺ وقت فيها نصف عشر الدية وأجمعوا على ذلك (٥).
وقال الإمام أيضا: لا يختلفون أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (٦).
وقال الإمام ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): وأما المُوضِّحة فجميع الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأ خمسا من الإبل (٧).
قال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): ولا يختلف العلماء أن المُوضِّحة فيها خمس من الإبل (٨).