Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 458

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٥/ ٧] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (١)، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - ما جاء في كتاب عمرو بن حزم في الديات أن رسول اللَّه ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، ومما كتب فيه: "وفي المُوضِّحة خمس من الإبل" (٣).

٢ - ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "وفي المواضح خمس خمس" (٤).

٣ - أنه مروي عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت ﵃ (٥)، ولا يعرف لهم مخالف في الصحابة (٦).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٢١٥/ ٧] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

• المراد من المسألة: أن الجائفة من الجراح والتي يجب فيها ثلث الدية تختص بالجسد، وهي تصل إلى الجوف من بطن، أو ظهر، أو صدر، أو جنب، أو ثغرة نحر، ولا تكون في الرأس، أو الأطراف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 458 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.