Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 459

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢١٥/ ٧] الجائفة من جراح الجسد لا الرأس، وتختص بالظهر والبطن

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأما الجائفة فأجمع العلماء على أنها من جراح الجسد لا من شجاج الرأس، وأنها تكون في الظهر وفي البطن إذا وصل شيء منها إلى الجوف ولو بمدخل إبرة فهي جائفة (١).

وقال أيضا: وأما الجائفة فكل ما خرق إلى الجوف من بطن أو ظهر أو ثغرة النحر وفيها ثلث الدية لا يختلفون في ذلك أيضا (٢).

ونقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٣).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما الجائفة فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس، . . .، وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن، واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء (٤).

ونقله عنه الإمام الصنعاني (١١٨٢ هـ) (٥).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٦)، والشافعية (٧).

• من خالف الإجماع: قال الإمام الكاساني: وقال بعض الناس: يثبت حكم هذه الجراحات في كل البدن، وهذا غير سديد؛ لأن هذا القائل إن رجع في ذلك إلى اللغة فهو غلط؛ لأن العرب تفصل بين الشجة وبين مطلق الجراحة فتسمي ما كان في الرأس والوجه في مواضع العظم منها شجة، وما كان في سائر البدن جراحة، فتسمية الكل شجة يكون غلطا في اللغة، وإن رجع فيه إلى المعنى فهو خطأ؛ لأن حكم هذه الشجاج يثبت للشين الذي يلحق المشجوج ببقاء أثرها بدليل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 459 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.