Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 470

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل السابع الشجاج وكسر العظام
  4. [٢٢٠/ ١٢] وجوب الحكومة فيما عدا المقدر من الجراح

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (١)، والشافعية (٢)، وأما المالكية فعندهم تفصيل في ذلك حيث قالوا: إن برئ العظم المكسور على غير عثم (٣) فلا شيء فيه، وإن برئ على عثم ففيه الاجتهاد -أي فيه الحكومة- (٤).

• مستند الإجماع: أن استيفاء القصاص بصفة المماثلة متعذر، ولم يرد الشرع بأرش مقدّر فتجب الحكومة، حذارا من أن تخلو الجراحة من أرش (٥).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية كما ذكرت في التفصيل السابق، وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أنه لا يجب في كسر الترقوة والضلع شيء في الخطأ، وأما في العمد - فالواجب في ذلك القصاص فقط، إلا إن كان جرحا فالقود، أو المفاداة هذا في العظام التي فيها مقدر شرعي عند الجمهور فمن باب أولى كسر العظام التي لا مقدر شرعي فيها، وهي عين مسألتنا واللَّه أعلم (٦).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 470 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.