Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 471

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثامن ديات المنافع
  4. [٢٢١/ ١] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها

الفصل الثامن ديات المنافع

[٢٢١/ ١] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها

• المراد من المسألة: أن اليد إذا ضُربت فشلّت فإن الواجب فيها دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشُلّت ففيها ديتها كاملة (١).

وقال أيضا: وإن ضربت اليد الصحيحة فشُلّت ففيها ديتها تامة في قول مالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما قالا (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الإجماع:

١ - عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر، وعمر: أن في الرِجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها (٨).

٢ - أن اليد المشلولة لا نفع فيها، وإذا عدمت المنفعة فقد عدمت معنى،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 471 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.