الفصل الثامن ديات المنافع
[٢٢١/ ١] ثبوت الدية في شلل اليد بضربها
• المراد من المسألة: أن اليد إذا ضُربت فشلّت فإن الواجب فيها دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشُلّت ففيها ديتها كاملة (١).
وقال أيضا: وإن ضربت اليد الصحيحة فشُلّت ففيها ديتها تامة في قول مالك، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول، ولا أحفظ عن أحد خلاف ما قالا (٢).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).
• مستند الإجماع:
١ - عن عمرو بن شعيب قال: كان في كتاب أبي بكر، وعمر: أن في الرِجل إذا يبست فلم يستطع أن يبسطها، أو يبسطها فلم يستطع أن يقبضها، أو لم تنل الأرض فبقدر ما نقص منها (٨).
٢ - أن اليد المشلولة لا نفع فيها، وإذا عدمت المنفعة فقد عدمت معنى،