Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 472

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثامن ديات المنافع
  4. [٢٢٢/ ٢] في ذهاب استمساك الغائط الدية

فتجب الدية فيها الدية كما تجب في ذهابها حسّا (١).

٣ - أن وجوب الدية يتعلق بتفويت جنس المنفعة، فإذا زالت منفعته كلها وجب عليه موجبه كلّه، ولا عبرة للصورة بدون المنفعة لكونها تابعة؛ فلا يكون لها حصة من الأرش إلا إذا تجردت عند الإتلاف، بأن أتلف عضوا ذهبت منفعته فحينئذ تجب فيه حكومة عدل إن لم يكن فيه جمال كاليد الشلاء، أو أرشه كاملا إن كان فيه جمال كالأذن الشاخصة (٢).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

[٢٢٢/ ٢] في ذهاب استمساك الغائط الدية

• المراد من المسألة: أن البطن إذا ضرب فذهب به استمساك الغائط فإن الواجب فيه دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: قال: (وفي البطن إذا ضرب فلم يستمسك الغائط الدية، وفي المثانة إذا لم يستمسك البول الدية) وبهذا قال ابن جريج، وأبو ثور، وأبو حنيفة، ولم أعلم فيه مخالفا إلا أن ابن أبي موسى ذكر في المثانة رواية أخرى: فيها ثلث الدية (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٤)، وأما المالكية، والشافعية فلم أقف على قول لهم في خصوص هذه المسألة، وقال الإمام ابن حزم في فصل في إفضاء الرجل المرأة: عن أبان بن عثمان أنه رفع إليه رجل تزوج جارية فأفضاها فقال فيها هو، وعمر بن عبد العزيز: إن كانت ممن يجامع مثلها فلا شيء عليه وإن كانت ممن لا يجامع مثلها فعلية ثلث الدية (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 472 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.