وعن ابن جريج: إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة.
وبه يقول سفيان الثوري، وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: مثل ذلك، وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية.
ولا يعرف لمالك، ولا للشافعي فيها قول.
قال أبو محمد: أما المأثور في ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت ﵄ فإنه توقيف، والتوقيف لا يؤخذ إلا عن اللَّه تعالى على لسان نبيه ﷺ (١).
• مستند الإجماع: أن البطن عضو فيه منفعة ليس في البدن مثلها، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء (٢).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية، حيث جعلوا فيه ثلث الدية (٣).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف
[٢٢٣/ ٣] في ذهاب السمع الدية
• المراد من المسألة: أن الجناية على حاسة السمع بإذهابه توجب دية كاملة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية (٤).
وقال أيضا: في السمع الدية، إذ لا اختلاف فيه أعلمه أن في السمع الدية (٥).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية (٦).