Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 473

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثامن ديات المنافع
  4. [٢٢٣/ ٣] في ذهاب السمع الدية

وعن ابن جريج: إذا كان لا يستمسك الغائط فعليه الدية كاملة.

وبه يقول سفيان الثوري، وأبو ثور.

وقال أبو حنيفة: مثل ذلك، وزاد: فإذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية.

ولا يعرف لمالك، ولا للشافعي فيها قول.

قال أبو محمد: أما المأثور في ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت ﵄ فإنه توقيف، والتوقيف لا يؤخذ إلا عن اللَّه تعالى على لسان نبيه ﷺ (١).

• مستند الإجماع: أن البطن عضو فيه منفعة ليس في البدن مثلها، فوجب في تفويت منفعته دية كاملة، كسائر الأعضاء (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الحنابلة في رواية، حيث جعلوا فيه ثلث الدية (٣).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف

[٢٢٣/ ٣] في ذهاب السمع الدية

• المراد من المسألة: أن الجناية على حاسة السمع بإذهابه توجب دية كاملة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية (٤).

وقال أيضا: في السمع الدية، إذ لا اختلاف فيه أعلمه أن في السمع الدية (٥).

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): وأجمعوا على أن في ذهاب السمع الدية (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 473 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.