Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 474

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثامن ديات المنافع
  4. [٢٢٣/ ٣] في ذهاب السمع الدية

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (١).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): مسألة: قال: (وفي السمع إذا ذهب من الأذنين الدية) لا خلاف في هذا، قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم أن في السمع الدية، روي ذلك عن عمر وبه قال مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وابن المنذر، ولا أعلم عن غيرهم خلافا لهم (٢).

وقال الإمام قاضي صَفَد (بعد ٧٨٠ هـ): وأجمعوا على أن في اللسان الدية، وأن في الذكر الدية، وأن في ذهاب العقل الدية، وأن في ذهاب السمع الدية (٣).

وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): (وفي السمع) أي إزالته (دية) لخبر البيهقي: (وفي السمع الدية)، ونقل ابن المنذر فيه الإجماع (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والمالكية (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - عن معاذ بن جبل ﵁ أن النبي ﷺ قال: "وفي السمع مائة من الإبل" (٧).

٢ - ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر، في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي" (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 474 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.