Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 476

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثامن ديات المنافع
  4. [٢٢٤/ ٤] في ذهاب الشم الدية.

الدية كسائر الحواسّ، ولا نعلم في هذا خلافا (١).

وقد نقله عنه الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والمالكية في الرواية المشهورة عندهم (٤)، والشافعية على الصحيح المشهور (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - عن عمرو بن حزم ﵁ أن النبي ﷺ قال: "في الشم الدية" (٦).

٢ - أنه حاسة تختص بمنفعة وهي إدراك الروائح الطيبة والتفرقة بين الرائحة الطيبة والخبيثة، وبفوات هذه الحاسة تفوت تلك المنفعة فكان فيها الدية كسائر الحواس (٧).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية في رواية، والشافعية في وجه غريب ضعفه النووي حيث ذهبوا إلى أن: فيه حكومة (٨).

ومن حججهم: أن الانتفاع بالشم من استنشاق الدماغ للطيب، والتأذي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 476 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.