Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 479

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الثامن ديات المنافع
  4. [٢٢٦/ ٦] ما فوت جنس المنفعة ففيه الدية

[٢٢٦/ ٦] ما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية

• المراد من المسألة: أن الجناية التي تفوّت جنس المنفعة كالسمع والبصر والعقل والجماع ونحوها الواجب فيها دية بتمامها.

• من نقل الإجماع: قال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): والأصل أن ما في الإنسان من الأعضاء إن كان واحدًا ففيه الدية كاملة، وإن كان اثنين ففيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية، وإن كان أربعة ففيها الدية وفي أحدها ربع الدية، وإن كان عشرة ففيها الدية وفي أحد الدية، وما فوّت جنس المنفعة ففيه الدية؛ لأن بفواته يفوت الآدمي من وجه ذكره في المبسوط"، ولا نعلم فيه خلافا (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول في الجملة المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وهذا من حيث العموم، وأما من حيث تفصيل كل منفعة هناك بعض المذاهب التي تخالف، كما بينا ذلك في المسائل قبلها.

• مستند الإجماع: ما روي أنه رمى رجل رجلا بحجر، في رأسه في زمان عمر بن الخطاب فذهب سمعه، وعقله، ولسانه، وذكره "فقضى فيها عمر بأربع ديات وهو حي" (٥).

• وجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر قضى في ذهاب السمع بدية، وفي ذهاب العقل بدية، وهما منفعتان من منافع الآدمي.

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول ابن حزم من الظاهرية

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 479 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.