حيث أوجب القصاص في العمد ما أمكن ولا شيء عنده في الخطأ، وهذا الكلام مطّرد عنده في جميع المنافع التي كانت في المسائل السابقة (١).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
حيث أوجب القصاص في العمد ما أمكن ولا شيء عنده في الخطأ، وهذا الكلام مطّرد عنده في جميع المنافع التي كانت في المسائل السابقة (١).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.
Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 480 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.