Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 481

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٢٧/ ١] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

الفصل التاسع العاقلة

[٢٢٧/ ١] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

• المراد من المسألة: أن الدية الواجبة في قتل الخطأ المحض إنما تجب على عاقلة القاتل.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الطبري (٣١٠ هـ): أما في قتل المؤمن فمائة من الإبل إن كان من أهل الإبل على عاقلة قاتله، لا خلاف بين الجميع في ذلك (١).

وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة (٢).

وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): وقد صح النص وإجماع أهل الحق على أن العاقلة تغرم الدية (٣).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): سَنّ رسول اللَّه ﷺ لأمته وشرع لها من دينه أن دية المؤمن المقتول خطأ تحملها عاقلة القاتل، وهم رهطه وعشيرته وقبيلته؛ لئلا يكون دمه مطلولا، فعلت ذلك الكافة التي لا يجوز عليها السهو ولا الغلط، وأجمع العلماء على ذلك في الدية الكاملة فارتفع التنازع ووجب التسليم (٤).

وقال الإمام السَرَخْسي (٤٩٠ هـ): وهذه الدية على عاقلة القاتل بمنزلة الدية في الخطأ وهو قول عامة العلماء، وكان أبو بكر الأصم يقول لا تجب الدية على العاقلة بحال (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 481 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.