Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 482

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٢٧/ ١] الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل

وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل المخطئ (١).

وقال الإمام الكاساني (٥٨٧ هـ): لا خلاف في أن دية الخطأ تجب مؤجلة على العاقلة في ثلاث سنين لإجماع الصحابة ﵃ على ذلك (٢).

وقال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): وأما على من تجب فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة (٣).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ولا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن دية الخطأ على العاقلة (٤).

وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين ولا تكون في أقل منها. وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال. وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرّها رسول اللَّه ﷺ في الإسلام، وكانوا يتعاقلون بالنصرة؛ ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهاء عل رواية ذلك والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول اللَّه ﷺ ولا زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بين الناس، وجعل أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو (٥).

وقال الإمام ابن حجر (٨٥٢ هـ): وعاقلة الرجل: قراباته من قِبل الأب، وهم عصبته، وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول، وتحمّل العاقلة الدية ثابت بالسنة وأجمع أهل العلم على ذلك (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 482 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.