Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 486

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٢٩/ ٣] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع:

١ - عموم الآيات التي تنفي الكُلفة والحرج والعسر عن الأمة ومنها: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: ٧٨].

وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].

٢ - أنه لازم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل، والتخفيف عنه، فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره، ويجحف به، كالزكاة (٢).

٣ - أنه لو كان الإجحاف مشروعا كان الجاني أحق به؛ لأنه موجب جنايته، وجزاء فعله، فإذا لم يشرع في حقه، ففي حق غيره أولى (٣).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

تنبيه: الإجماع وقع على عدم تكليف العاقلة ما يشق عليها ويجحف بها، أما المقدار الواجب على كل واحد من العاقلة، فهذا قد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء ليس هذا مجال سرده (٤).

[٢٢٩/ ٣] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

• المراد من المسألة: أن الإخوة لأم ليسوا ممن يجب عليه تحمل الدية؛ إذ ليسوا من العاقلة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 486 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.