Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 488

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٢٩/ ٣] الإخوة لأم لا يعقلون لأخيهم من أمهم

الديوان، فتكون الدية حينئذ على العصبة من النسب، والأخوة لأم ليسوا من العصبة (١).

والشافعية حيث يرون العاقلة هم الذكور البالغون العقلاء من عصبات القاتل ما عدا عمودي النسب يقدم الأقرب فالأقرب، وأقرب العصبات بعد العمودين الأخوة أولاد الأب سواء كانوا أشقاء أو أخوة لأب، أما الأخوة لأم فليسوا داخلين في العقل إذ إنهم ليسوا من العصبات (٢).

وابن حزم من الظاهرية حيث يرى أن العاقلة هم الأولياء، وهم العصبات، وأولاد الأم ليسوا من العصبات، بل هم من أصحاب الفروض (٣).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - عن المغيرة بن شعبة ﵁، قال: ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى، فقتلتها، قال: وإحداهما لحيانية، قال: فجعل رسول اللَّه ﷺ دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها، فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل، ولا شرب، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: "أسجعٌ كسجع الأعراب؟ " قال: وجعل عليهم الدية (٤). فالنبي ﷺ هنا أوجب الدية على العصبة ومعلوم أن الأخوة لأم ليسوا من العصبة.

٢ - أنهم ليسوا من أهل النصرة، وعمدة العقل النصرة، وليسوا منها (٥).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 488 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.