[٢٣٠/ ٤] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها
• المراد من المسألة: أن المرأة في جناية الخطأ إذا كان لها ولد، وليس ذلك الولد من عصبتها فإنه ليس من عاقلتها، فلا يحمل عنها شيئا، فأما إذا كان من عصبتها، كما لو كان زوجها ابن عمّها، فولدها ابن ابن عمّها وولد لها فيعقل عنها.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من الأم لا يعقلون عن أخيهم لأمّهم شيئا (١).
ونقله عنه الإمام ابن بطال (٤٤٩ هـ) (٢)، والإمام العيني (٨٥٥ هـ) (٣).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): قال مالك في المرأة يكون لها زوج وولد من غير عصبتها ولا قومها: ليس على زوجها إذا كان من قبيلة أخرى من عقل جنايتها شيء، ولا على ولدها إذا كانوا من غير قومها، . . .، فهؤلاء أحق بميراثها والعصبة عليهم العقل منذ زمان رسول اللَّه ﷺ إلى اليوم، قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الفصل، لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية في أحد القولين عندهم (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة في إحدى الروايتين (٧).