Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 490

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٠/ ٤] أولاد المرأة من غير عصبتها لا يعقلون عنها

• مستند الإجماع:

١ - ما رواه أبو هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ "قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بغرة توفيت، فقضى رسول اللَّه ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (١).

• وجه الدلالة كما يقول الإمام ابن المنذر: في الحديث دليل على أن ولد المرأة لا يحملون عنها من الجناية شيئا، وإن كانوا ذكورا، لأن في هذا الحديث فقضى أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، فقد قضى بدية المرأة على عاقلتها، وورثها ولدها ومن معهم (٢).

٢ - أن مال ولد المرأة كمالها؛ ولهذا لم تقبل شهادته لها، ولا شهادتها له، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجا، والآخر موسرا، وعتق عليه إذا ملكه، فلا تجب في ماله دية، كما لم يجب في مال القاتل (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية في القول الآخر (٤)، والحنابلة في الرواية المشهورة عندهم (٥)، حيث ذهبوا إلى أن الأبناء يعقلون مع العاقلة.

ومن حججهم:

١ - ما روى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "قضى رسول اللَّه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 490 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.