Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 491

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣١/ ٥] دية العمد لا تحملها العاقلة

-ﷺ أن عقل المرأة بين عصبتها، من كانوا، لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها" (١).

٢ - ما رواه أبو رِمثة ﵁ أن النبي ﷺ قال لرجل معه ابنه: "لا يجني عليك ولا تجني عليه" (٢). أي: لا يلزمك موجب جنايته، ولا يلزمه موجب جنايتك.

٣ - أن العقل مبناه على التناصر، والابن من أهله، ولأن العصبة في تحمل العقل كالابن في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، والابن أحق العصبات بميراثه، فكان أولى بتحمل عقله (٣).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٢٣١/ ٥] دية العمد لا تحملها العاقلة:

• المراد من المسألة: أن الدية الثابتة بجناية العمد، لا تحملها العاقلة، وإنما تجب في مال العامد وحده.

• من نقل الإجماع: قال الإمام مالك (١٧٩ هـ): ولا تعقل العاقلة أحدا أصاب نفسه عمدا أو خطأ بشيء، وعلى ذلك رأي أهل الفقه عندنا، ولم أسمع أن أحدا ضمن العاقلة من دية العمد شيئا (٤).

وقال ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 491 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.