وقال الإمام الماوردي (٤٥٠ هـ): لا خلاف أن دية العمد لا تحملها العاقلة، سواء وجب فيها القود أو لم يجب، كجناية الوالد على الولد، وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح (١).
وقال الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا خلاف بين الحاضرين من خصومنا في أن العاقلة لا تؤدى عن قاتل عمد (٢).
وقال الإمام ابن هُبيرة (٥٦٠ هـ): واتفقوا على أن دية الحر المسلم مائه من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلى الدية (٣).
وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أجمع أهل العلم على أن دية العمد تجب في مال القاتل (٤).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد وأنها في مال الجاني؛ وقد تقدم ذكرها في البقرة، وقد أجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة (٥).
وقال الإمام ابن القيم (٧٥١ هـ): والعاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تحمل العمد بالاتفاق (٦).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٧).
• مستند الإجماع:
١ - عن أبي رِمثة ﵁ قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ وعنده ناس من ربيعة يختصمون في دم العمد، فسمعته يقول: "أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك"، ثم قال: فنظر، ثم قال: "من هذا معك يا أبا رمثة؟ " فقلت: