Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 493

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٢/ ٦] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدم الأقرب فالأقرب.

ابني، قال: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه" (١).

• وجه الدلالة من قوله: (أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه)، أي: لا يجني جناية يكون القصاص أو الضمان فيها عليك (٢).

٢ - عن ابن عباس ﵄ قال: "لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا" (٣).

٣ - أن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها، كما يختص بنفعها، وإنما خولف هذا الأصل في قتل المعذور فيه، لكثرة الواجب، وعجز الجاني في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، وقيام عذره، تخفيفا عنه، ورفقا به، والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ (٤).

ججج صحة الإجماع؛ لعدم وجود المخالف في المسألة.

[٢٣٢/ ٦] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدّم الأقرب فالأقرب.

• المراد من المسألة: أن أفراد العاقلة سواء في تحملهم الدية، القريب منهم والبعيد، فلا يقدم منهم الأقرب إلى الجاني على غيره.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام القرافي (٦٨٤ هـ): ولاية النكاح أعظم رتبة لدرء العار عن المولية؛ ولذلك قدّم الأقرب فالأقرب، ولا يلزم ذلك في العاقلة اتفاقا (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 493 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.