• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية حيث يرون التسوية بين البعيد والقريب من الجاني في العقل (١).
• مستند الإجماع:
١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله (٢).
قال الطحاوي: فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني لأنهم من البطن (٣).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (كداود وابن حزم) (٦): حيث يرون أن الدية، يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب من العاقلة، لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج عن المواساة، وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني آدم فيها، فوجب أن يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية النكاح (٧).
ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.