Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 494

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٢/ ٦] العاقلة قريبهم وبعيدهم سواء، ولا يقدم الأقرب فالأقرب.

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الحنفية حيث يرون التسوية بين البعيد والقريب من الجاني في العقل (١).

• مستند الإجماع:

١ - عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: كتب النبي ﷺ على كل بطن عقوله (٢).

قال الطحاوي: فظاهره يقتضي التسوية بين القريب والبعيد من الجاني لأنهم من البطن (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، والظاهرية (كداود وابن حزم) (٦): حيث يرون أن الدية، يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب من العاقلة، لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج عن المواساة، وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني آدم فيها، فوجب أن يراعى في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث وولاية النكاح (٧).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 494 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.