Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 495

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٣/ ٧] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

[٢٣٣/ ٧] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال

• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ على الأموال لا تتحملها العاقلة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (١).

وقال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال (٢).

وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأجمعوا أنها لا تحمل (العاقلة) جنايات الأموال (٣).

وقال أيضا: لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة (٧).

٢ - أن الأموال لا تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها أرش مؤقت لا يتعدى (٨).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عطاء بن أبي رباح، حيث سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 495 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.