[٢٣٣/ ٧] العاقلة لا تحمل جنايات الأموال
• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ على الأموال لا تتحملها العاقلة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد (١).
وقال الإمام الطحاوي (٣٢١ هـ): قد اتفقوا على أن العاقلة لا تحمل ضمان الأموال (٢).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأجمعوا أنها لا تحمل (العاقلة) جنايات الأموال (٣).
وقال أيضا: لا خلاف علمته أن ما جنت يد الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله فإن كان دما فعلى عاقلته تسليما للسنة المجتمع عليها (٤).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:
١ - أن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة (٧).
٢ - أن الأموال لا تحملها العاقلة؛ لأنه ليس فيها أرش مؤقت لا يتعدى (٨).
• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول عطاء بن أبي رباح، حيث سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة (٩).