Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 496

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٤/ ٨] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا وافق عطاء على مقالته.

ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، وقد اختلفت عبارة الإمام ابن المنذر في غير كتاب الإجماع، حيث قال في الأوسط: وأجمع أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال (١)، وهذا يشير إلى أنه لا يرى الإجماع في هذه المسألة، واللَّه أعلم.

[٢٣٤/ ٨] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

• المراد من المسألة: أن عاقلة العبد المعتَق الذين يحملون عنه ديته هم قبيلة مولاه الذي أعتقه.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وكذلك موالي المرأة ميراثهم لولد المرأة وإن كانوا من غير قبيلتها وعقل جناية الموالي على قبيلتها قال أبو عمر ما ذكره مالك في هذا الفصل لا خلاف بين العلماء فيه الدية عندهم على العاقلة (٢).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): (قال) أي: القُدُوري (وعاقلة المعتَق) بفتح التاء (قبيلة مولاه؛ لأن النصرة بهم) وهذا لا اختلاف فيه (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، إلا أن الشافعية والحنابلة يجعلون ذلك محمولا على أن المعتَق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارثا منهم إذ لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه فيكون عقله إن جنى المعتَق جناية على عصبة مولاه إن كان المعتِق امرأة، لأن المرأة لا تعقل،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 496 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.