Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 497

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٤/ ٨] عاقلة المعتق قبيلة مولاه

وابنها ليس من عشيرتها، فلا تعقل عن معتقها، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها، أما الرجل المعتِق، فإنه يعقل عن معتقه؛ لأنه عصبة من أهل العقل ويعقل ابنه وأبوه؛ لأنهما من عصباته وعشيرته.

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - قول النبي ﷺ: "مولى القوم من أنفسهم" (١).

٢ - عن زياد بن أبي مريم: أن امرأة أعتقت عبدا لها، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها، ثم توفي مولاها من بعدها، فأتى أخو المرأة وابنها رسول اللَّه ﷺ في ميراثه، فقال ﵇: "ميراثه لابن المرأة" فقال أخوها: لو جرّ جريرة كانت عليّ، ويكون ميراثه لهذا، قال: "نعم" (٢).

٣ - ما روى إبراهيم النخعي قال: اختصم علي والزبير في مولى صفية فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه! وقال الزبير: مولى أمي وأنا أرثه! فقضى عمر للزبير بالميراث، وقضى على عليّ بالعقل (٣).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول داود الظاهري وأصحابه ومنهم ابن حزم حيث ذهبوا إلى عدم وجوب الدية على عاقلة المعتِق، بل تجب الدية على عصبة المعتَق، وهم قرابته، فإن لم يعرف له عاقلة فالدية تجب في سهم الغارمين من الصدقات أو من بيت المال (٤).

وأما حجتهم عموم قضاء النبي ﷺ بالدية على العاقلة (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 497 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8085)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.