Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 508

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٩/ ١٣] لا عقل على النساء من العصبة

من هؤلاء في تحمل العقل قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة (١).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة، والصبي لا يعقلان مع العاقلة، وكذا على الفقير، وهو قول مالك، والشافعي، وأصحاب الظواهر (٢).

وقال الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ): المرأة لا تحمل العقل بالإجماع (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن النبي ﷺ إنما قضى بالدية على العصبة، وليس النساء عصبة أصلا، ولا يقع عليهن هذا الاسم، والأموال محرمة إلا بنص، أو إجماع، ولا نص ولا إجماع في إيجاب الغرم على نساء القوم في الدية التي تغرمها العاقلة (٦).

٢ - عن عمر ﵁ قال: لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امرأة (٧).

٣ - أن العقل إنما يجب على أهل النصرة لتركهم مراقبته، والناس لا يتناصرون بالنساء؛ ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية (٨).

ججج صحة الإجماع لعدم وجود المخالف في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 508 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.