Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 507

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٣٩/ ١٣] لا عقل على النساء من العصبة

ومن حججهم أن الفقير الذي صدرت منه الجناية مباشر للإتلاف لذلك وجب عليه العقل، بخلاف ما لو كانت من غيره (١).

كما خالفه أيضا الحنابلة في رواية عندهم حيث قالوا: أن الفقير يحمل من العقل حكاها أبو الخطاب وأطلقها، وقد قيّد المجد الفقير الذي يحمل العقل بالمعتمل -أي: المحترف-.

قال الزركشي: وهو حسن، ولكن المذهب عند الحنابلة أن الفقير لا يحمل العقل، وهناك من أطلق الروايتين بدون تقييد بالمعتمل (٢).

ومن حججهم: أنه من أهل النُصرة فكان من العاقلة كالغني (٣).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة.

[٢٣٩/ ١٣] لا عقل على النساء من العصبة

• المراد من المسألة: أن المرأة ليست من العاقلة، فلا تحمل من الدية شيئا.

• من نقل الإجماع: قال الإمام الشافعي (٢٠٤ هـ): ولم أعلم مخالفا في أن المرأة والصبى إذا كانا موسرين لا يحملان من العقل شيئا وكذلك المعتوه عندي (٤). ونقله الإمام الشربيني (٩٧٧ هـ) (٥).

وقال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئا (٦).

ونقله الشيخ ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) (٧).

وقال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل لأحد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 507 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.