Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 510

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٤٠/ ١٤] ما بلغ ثلث الدية فصاعدا تحمله العاقلة

تحمل العاقلة كل ما قلّ أو كثر، من قتل أو جرح وهذا يعني قطعًا أن ما زاد على ثلث الدية تحمله العاقلة (١).

كما وافقه أيضا الحنابلة (٢)، وابن حزم الظاهري (٣).

• مستند الإجماع:

١ - ما روي عن عمر ﵁ أنه قضى في الدية أن لا يحمل منها شيء حتى تبلغ عقل المأمومة (٤). ولا يعرف له مخالف في الصحابة (٥).

٢ - أن مقتضى الأصل وجوب الضمان على الجاني؛ لأنه موجب جنايته، وبدل متلفه، فكان عليه كسائر المتلفات والجنايات، وإنما خولف في الثلث فصاعدا، تخفيفا عن الجاني، لكونه كثيرا يجحف به (٦).

• من خالف الإجماع: نقل الإمام ابن حزم عن الإمام الزهري أنه قال: لا تحمل العاقلة من جنايات الخطأ إلا ما كان أكثر من ثلث الدية فصاعدا، فإن كان أقل من الثلث أو كان الثلث، فهو في مال الجاني (٧).

وحجته في ذلك قول النبي ﷺ "الثلث كثير" (٨) فصار مضافا إلى ما زاد عليه في تحمل العاقلة له (٩).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 510 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.