Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 511

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل التاسع العاقلة
  4. [٢٤١/ ١٥] من مات من العاقلة أو افتقر أو جن قبل الحول لم يلزمه شيء

ججج عدم صحة الإجماع فيما بلغ الثلث أو كان أقل من ذلك، وأما زاد على الثلث فإنه مجمع عليه، حيث لم يؤثر الخلاف فيه، وبالتأمل في عبارات الناقلين للإجماع نجد أن الإمام ابن المنذر، والقرطبي كانا أدقّ في النقل من ابن عبد البر، وابن رشد، ولهذا قيّدا الإجماع فيما زاد على الثلث، وهو محل الإجماع، واللَّه أعلم.

[٢٤١/ ١٥] من مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء

• المراد من المسألة: أن دية الخطأ تجب على العاقلة في ثلاث سنين، فمن كان من العاقلة ووجب عليه قسط من الدية، فإنه إذا طرء عليه مانع من موانع الوجوب كموت، أو افتقار، أو جنون قبل حلول الحول الذي يجب فيه عليه شيء من الدية فإنه لا يلزمه شيء.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ): ومن مات من العاقلة أو افتقر أو جُنّ قبل الحول لم يلزمه شيء، ولا نعلم في هذا خلافا (١).

وقال البرهان ابن مفلح (٨٨٤ هـ): (ومن مات من العاقلة أو افتقر) قبل تمام الحول (سقط ما عليه) بغير خلاف نعلمه (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول: المالكية في رواية (٣)، والشافعية (٤)، والحنفية (٥).

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بأن الدية مال يجب على سبيل المواساة، فأشبه الزكاة، ونفقات الأقارب (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 511 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.