Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 539

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٠/ ٤] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

[٢٦٠/ ٤] لا تغليظ في كفارة القتل في الشهر الحرام أو البلد الحرام

• المراد من المسألة: أن الفقهاء وإن اختلفوا في تغليظ الدية في القتل في البلد الحرام أو الشهر الحرام (١)؛ فإنهم متفقون على أن هذا التغليظ لا مدخل له في الكفارة.

• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن رشد (٥٩٥ هـ): قد أجمعوا على أنه لا تغلّظ الكفارة فيمن قتل فيهما (البلد الحرام، والشهر الحرام) (٢).

وقال الإمام القرطبي (٦٧٢ هـ): وأجمعوا أن الكفارة على من قتل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء (٣).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، ولم أجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة.

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن الأصل إيجاب الكفارة في قتل الخطأ هو قول اللَّه ﵎: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة: أن هذا النص عام في البلد الحرام وغيره، وفي الشهر الحرام وغيره.

٢ - أن التغليظ عند القائلين به إنما ورد عن بعض السلف في الدية، ولم يرد في الكفارة، والأصل عدمه.

ججج صحة الإجماع المنقول؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 539 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.