Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 540

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦١/ ٥] لا كفارة على الصبي في جنايته

[٢٦١/ ٥] لا كفارة على الصبي في جنايته

• المراد من المسألة: أن جناية الخطأ المحض من الصبي لا كفارة فيها، وإنما يختص وجوبها بالبالغ.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): أما الصبي. . . وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يقاس على العامد. . . وقد أجمعوا على سقوط الكفارة في ذلك عنه (١).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - أن الكفارة كاسمها ستارة ولا ذنب لهم لتستره (٣).

٢ - أن الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة بمعنى أن فيها معنى العبادة ومعنى العقوبة ولا تجب عليهم عبادة ولا عقوبة (٤).

٣ - أن سبب الكفارة دائر بين الحظر والإباحة لتكون العقوبة متعلقة بالحظر، وفعل الصبيان لا يوصف بالجناية؛ لأن الجناية اسم لفعل محظور، وكل ذلك ينبني على الخطاب، وهم ليسوا بمخاطبين، فكيف تجب عليهم الكفارة؟ (٥).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، حيث يرون وجوب الكفارة على الصبي

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 540 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.