Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 541

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٢/ ٦] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا

والمجنون في مالهما.

ومن حججهم ما يلي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة: أنه لم يفرق بين أن يكون القاتل صبيا أو مجنونا أو كافرا (١).

٢ - أنه حق مالي يتعلق بالقتل، فتعلقت بقتل الصبي كتعلق وجوب الدية بجنايته (٢).

ججج عدم صحة الإجماع لوجود المخالف في المسألة، بل نقل بعض الشافعية الإجماع على وجوب الكفارة في مال الصبي والمجنون كما ذكر ذلك إمام الحرمين الجويني (٤٧٨ هـ)، حيث قال: ولم يختلف الأئمة في إيجاب الكفارة في مال الصبي والمجنون إذا قَتَلا أو تَسبَّبا (٣).

[٢٦٢/ ٦] لا كفارة على الكفار بقتل بعضهم بعضا

• المراد من المسألة: أن الكافر إذا قتل كافرا مثله خطأ فإن كفارة القتل لا تجب.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام القرافي (٦٨٤ هـ): أن المشركين إذا قَتل بعضهم بعضا لا كفارة اتفاقا (٤).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الحنفية (٥)، والحنابلة في رواية (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 541 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.