Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 542

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٣/ ٧] وجوب الكفارة بقتل العبد

• مستند الإجماع: يستدل للإجماع المنقول بما يلي:

١ - أن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات، والكفارة عبادة (١).

٢ - أنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلم تجب عليهم كالصوم وكفارة اليمين (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، حيث أوجبوا الكفارة على الكافر في قتله كافرا مثله.

وحجتهم في ذلك أن الكافر المقتول آدمي مقتول ظلما، فوجبت الكفارة بقتله كما تجب بقتل المسلم (٥)، وأما القاتل فلأنها عقوبة له كوجوب الحدود عليه (٦).

ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف، واللَّه أعلم.

[٢٦٣/ ٧] وجوب الكفارة بقتل العبد

• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ واجبة في قتل العبد، كما هي واجبة في قتل الحرّ.

• من نقل الإجماع: يقول الإمام ابن حزم (٤٥٦ هـ): وصح الإجماع على أن في قتل العبد المؤمن خطأ كفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين لمن لم يجد رقبة، فصح بالنص والإجماع أن ما يودى في العبد دية، والدية على العاقلة وبهذا نقول (٧).

وقال الإمام العَيني (٨٥٥ هـ): والعبد داخل في حقوق الكفارة بالإجماع،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 542 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.