Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 543

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٣/ ٧] وجوب الكفارة بقتل العبد

فيجب أن يكون في حق الدية كذلك (١).

وقال الإمام ابن نُجيم (٩٧٠ هـ): ولأبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ [النساء: ٩٢] أوجبها مطلقا من غير فصل بين أن يكون حرا أو عبدا، والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية، وهو آدمي، فيدخل تحت النص؛ وهذا لأن المذكور في الآية حكمان الدية والكفارة، والعبد داخل فيها في حق الكفارة بالإجماع؛ لكونه آدميا، فكذا في الدية؛ لأنه آدمي، ولهذا يجب القصاص بقتله بالإجماع (٢).

• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة: أن قوله (مؤمنا) نكرة تفيد العموم، فهي عامة في الحر والعبد (٥).

٢ - أن العبد بالنفوس أشبه منه بالأموال، وهو لا يجامع الأموال في معنى إلا في أن ديته قيمته، فأما ما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه (٦).

٣ - أن العبد آدمي يجري القصاص بينه وبين نظيره، فوجبت بقتله الكفارة، كالحر المسلم (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 543 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.