• من خالف الإجماع: خالف الإجماع المنقول المالكية حيث لم يوجبوا الكفارة في قتل العبد، وإنما جعلوا ذلك مستحبًا إذا قُتِل خطأ.
وحجتهم أنه مضمون بالقيمة، فلا كفارة في قتله، قياسا على إتلاف البهيمة (١).
ججج عدم صحة الإجماع؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[٢٦٤/ ٨] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين
• المراد من المسألة: أن كفارة القتل الخطأ كما هي واجبة في قتل النفس الكاملة هي واجبة أيضا في قتل الأجنّة.
• من نقل الإجماع: قال الإمام ابن المنذر (٣١٧ هـ): كل من نحفظ عنه من أهل العلم يوجب على الضارب بطن امرأة تلقي جنينها مع الغرّة الرقبة (٢).
وقد نقله الإمام ابن قدامة (٦٢٠ هـ) (٣).
وقال الإمام ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): وأجمع الفقهاء أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة مع الدية (٤).
وقال الإمام القرطبي (٦٧١ هـ): ولا خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خرج حيا فيه الكفارة مع الدية (٥).
• من وافق الإجماع: وافق هذا الإجماع المنقول الشافعية (٦)، وابن حزم الظاهري (٧).