Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 545

  1. [١١] مسائل الإجماع في أبواب الجنايات والديات
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في أبواب الديات
  3. الفصل الحادي عشر كفارة القتل
  4. [٢٦٤/ ٨] وجوب الكفارة بالجناية على الجنين

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٩٢].

• وجه الدلالة: أن الجنين إن كان من مؤمنين أو أحد أبويه، فهو محكوم بإيمانه تبعا، يرثه ورثته المؤمنون، ولا يرث الكافر منه شيئا، فيجب بقتله الكفارة، وإن كان من أهل الذمة؛ فهو من قوم بيننا وبينهم ميثاق فكذلك يجب بقتله الكفارة (١).

٢ - أن هذا الجنين نفس مضمون بالدية، فوجبت فيه الرقبة كالكبير (٢).

• من خالف الإجماع: خالف هذا الإجماع المنقول: الحنفية (٣)، والمالكية في رواية (٤)، حيث قالوا إن الكفارة لا تجب بقتل الجنين خطأ، إلا أن يتبرع بها القاتل احتياطا.

وحجتهم في ذلك ما يلي:

١ - أنه ﷺ لما قضى بالغرة على الضاربة لم يذكر الكفارة، مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان، ولو كانت واجبة لبيّنها (٥).

٢ - أن وجوبها متعلق بالقتل وأوصافٍ أخرى لم يُعرف وجودها في الجنين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 11، ص 545 (SanadKitab #32535, hlm. urut 8132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.