النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٧] تحريم بيع وشراء المكره بغير حق وعدم لزومه:
• المراد بالمسألة: الإكراه هو: حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، ولا يختار مباشرته لو تُرِك ونفسه (١).
• والمقصود بالمسألة: أنه إذا أُكره مكلف على البيع أو الشراء، وكان الإكراه بغير حق، فإن الفعل لا يجوز، والعقد الذي عقده المُكْرَه غير لازم، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• المهلب (٢) (٤٣٥ هـ) يقول: [أجمع العلماء أن الإكراه على البيع والهبة، لا يجوز]. نقله عنه ابن بطال (٣)، وابن حجر (٤).
• ابن بطال (٤٤٩ هـ) يقول: [قال سحنون (٥): أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور، لا يجوز. وقال الأُبْهري (٦): إنه
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 127 (SanadKitab #32535, hlm. urut 826)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.