• وجه الدلالة: أن قلم التكليف رفع عن هؤلاء الثلاثة دون غيرهم، فدل على أن تصرفات غيرهم الأصل أنها محمولة على الصحة والجواز.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
٩] بطلان بيع المجنون والمغمى عليه:
• المراد بالمسألة: زوال العقل: قد يكون من عند اللَّه من غير تصرف المخلوق، وقد يكون بتسبب الآدمي، فمن زال عقله بالكلية، من غير تسبب الآدمي: كالمجنون، فإن بيعه وابتياعه باطل، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [أما المجنون فشراؤه باطل، ولا يقف على إجازة الولي إجماعا] (١).
• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول: [واتفقوا أن بيع الذي لُبِسَ في عقله - بغير السكر - باطل، وكذلك ابتياعه] (٢).
نقله عنه ابن القطان (٣).
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [المجنون ليس له قول حسا ولا شرعا، باتفاقٍ من العلماء] (٤).
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه لا يصح بيع المجنون] (٥).