Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 133

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ١٠] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ

الثاني: أن أهلية المتصرف شرط في انعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الانعقاد بدونه.

الثالث: أن البيع قول يعتبر له الرضا، والرضا لا يصح من غير المكلف.

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: ابن عرفة (١) من المالكية، فقال: إن عقد المجنون حال جنونه، ينظر له السلطان بالأصلح في إتمامه وفسخه، إن كان مع من يلزمه عقده (٢). فعقد المجنون على رأيه موقوف على إجازة السلطان.

واستدل لقوله: بالقياس على من جُنَّ في أيام الخيار، فالسلطان ينظر له بالأصلح (٣).

وهو قول لم أجد من وافقه عليه من العلماء.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الخلاف فيها.

١٠] بطلان بيع من لم يصل سن البلوغ:

• المراد بالمسألة: الصبي: إما أن يكون مميزا أو غير مميز. ومعنى التمييز: أن يفهم الخطاب، ويَرُدّ الجواب، وهو في البيع: أن يكون على دراية أن البيع سالب للملك، والشراء جالب له، وأن يكون من مقاصد متاجرته الربح، ويعرف الغبن اليسير من الفاحش (٤).

فأما غير المميز: فقد رفع عنه قلم التكليف، فلا كلام فيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 133 (SanadKitab #32535, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.