Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 164

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٢١] صحة بيع العين الطاهرة

وهو رواية عند الحنابلة (١).

واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:

أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (٢).

القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).

ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

٢١] صحة بيع العين الطاهرة:

• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح] (٥).

• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٦).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 164 (SanadKitab #32535, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.