وهو رواية عند الحنابلة (١).
واستدل هؤلاء بدليل من المعقول، وهو:
أن المقصود من الشراء كلام اللَّه، وواجب صيانته عن الابتذال، وفي إجازة شرائه تسبب لذلك، ومعونة عليه، ولذا قيل بالكراهة (٢).
القول الثاني: أن شراءه محرم. روي عن عمر (٣)، وهو رواية عند الحنابلة (٤).
ولعلهم يستدلون: بالقياس على البيع، فكما أن البيع محرم، فكذلك الشراء.
النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.
٢١] صحة بيع العين الطاهرة:
• المراد بالمسألة: العين الطاهرة التي لم تخالطها النجاسة، يجوز بيعها إذا توفرت معها باقي الشروط، ولم يكن ثمة مانع يمنع البيع، بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أن بيع العين الطاهرة صحيح] (٥).
• أبو عبد اللَّه الدمشقي (كان حيا: ٧٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٦).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [بيع العين الطاهرة صحيح بالإجماع] (٧).