• الزركشي (٧٧٢ هـ) لما ذكر الأثر الذي جاء فيه ما وقع لعبيدة السلماني مع علي قال: [وهذا دليل الإجماع] (١).
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) لما أورد المسألة، وذكر الأحاديث الدالة على عتق أمهات الأولاد قال بعدها: [إذا كان أقل ما يوجبه اللفظ ثبوت استحقاقه الحرية على وجه لازم، فالمجاز -وهو تحريم بيعها- مراد منه، بالإجماع] (٢).
• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [اتفق الأئمة على أن أمهات الأولاد لا تباع، وهذا مذهب السلف والخلف من فقهاء الأمصار، إلا ما يحكى عن بعض الصحابة، وقال داود: يجوز بيع أمهات الأولاد] (٣).
• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] (٤).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها] (٥).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول: [أجمع التابعون فمن بعدهم عليه -أي: تحريم بيعها] (٦).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ قال لأم إبراهيم (٨) حين ولدته: