Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 2, halaman 176

  1. [٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في كتاب البيع
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب شروط البيع
  4. ٢٣] تحريم بيع أمهات الأولاد

رسول اللَّه ﷺ، ولا يُنْكر ذلك علينا" (١).

الثاني: أن الأمة مجمعة على أنها تباع قبل أن تحمل بولدها، ثم اختلفوا إذا وضعت، فالواجب بحق النظر ألَّا يزول حكم ما أجمعوا عليه مع جواز بيعها وهي حامل إلا بإجماع مثله إذا وضعت، ولا إجماع ها هنا (٢).

أما ما جاء عن علي ﵁ فقد ذكر بعض العلماء رجوعه عن هذا، فقد جاء عن عبيدة السلماني، قال: [بعث إليَّ علي ﵁ وإلى شريح، أن اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أبغض الاختلاف] (٣).

وكذلك ابن عباس وابن الزبير ﵃، فقد جاء عنهما أنها تعتق وتكون في نصيب ابنها (٤).

وأما أبو بكر: فالذي جاء عنه هو حديث جابر ﵁ قال: "بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول اللَّه ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا" (٥).

فهذا ليس فيه أنه رأي أبي بكر، وإنما كان في زمانه كما في زمان النبي ﷺ، ومثل هذا يؤيد ما قاله جمع من العلماء بأنه كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولذا لم يشتهر النسخ في أول الأمر، حتى جاء عمر ثم بيَّنه للناس. ومعلوم أن زمان أبي بكر كان قصيرا وجلُّه كان في محاربة المرتدين (٦).

وكذلك جابر ﵁ ظاهر النص عنه أنه ناقل لما كان في الزمانين، وليس هذا رأيه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 2، ص 176 (SanadKitab #32535, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.