وداود وعثمان البَتِّي (١) وعمرو بن دينار (٢) وعطاء (٣) (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة في المشهور عنهم (٦)، وابن حزم (٧).
واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:
الأول: قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (٨).
• وجه الدلالة: أن الأصل في البيوع أنها على الإباحة إلا ما دل الدليل على استثنائه.
الثاني: عن جابر بن عبد اللَّه ﵄ أن رسول اللَّه ﷺ باع المدبر (٩).